أمر رقم 67-278
· ج.ر عدد 105 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67 278 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة - 1678
المادة 4
ان جامعة وهران مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ، ولها نظام مماثل لجامعة الجزائر للجمهورية الجزائرية 1679 بيد أن أمين الخزينة العمالي في وهران يكون المحاسب المختص لجامعة وهران .
المادة ه : يتولى ادارة جامعة وهران مدير جامعة
أُلغي بموجب أمر رقم 75-81 (ج.ر عدد 103 لسنة 1975)