أمر رقم 67-277
· ج.ر عدد 105 لسنة 1967
أمر رقم 67-277 مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تمديد الاجل الخاص بالاذن للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى 1678
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين