أمر رقم 67-277 · ج.ر عدد 105 لسنة 1967
أمر رقم 67-277 مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تمديد الاجل الخاص بالاذن للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى 1678

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.