أمر رقم 67-273
· ج.ر عدد 104 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-273 مورخ ني 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1666
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 21
تستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتخطيط بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى او متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها