أمر رقم 67-273
· ج.ر عدد 104 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-273 مورخ ني 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1666
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 19
يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة التي تتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة