الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام .
وتبدىء رأيها فيما يخص : 1 النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،
2 - زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوى او المتعدد السنوات للاستثمارات ، 4 القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ،
ه - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تخصيص الفائض المحتمل ،
- امتلاك او بيع او ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها تستطيع النجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة