أمر رقم 67-272
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
أمر رقم 67-272 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر في المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1654
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الثلاثاء 18 رمضان عام 1387 ه الجريدة مَرَاسِيم، وزارة المالية والتخطيط الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 قرارات ، تعليمات في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ،