أمر رقم 67-272
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
أمر رقم 67-272 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل تاريخ بدء التقادم السنوى المقرر في المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 والمتعلق بحوادث العمل 1654
المادة الأولى
بقطع النظر عن الاحكام المخالفة ، فان مفعول التقادم السنوى المقرر فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 لا يسرى الا ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1967 بالنسبة لحوادث العمل الواقعة ما بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 31 مارس سنة 1967 والتي سجل عنها تصريح بمكتب ضبط احدى المحاكم خلال نفس المدة .