أمر رقم 67-266 · ج.ر عدد 102 لسنة 1967
أمر رقم 67-266 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكليف المشتركة 1638

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.