أمر رقم 67-265
· ج.ر عدد 100 لسنة 1967
أمر رقم 67 265 مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الفاء الرسم على الاجور المرتفعة المفروض على المرتبات والاجور والتعويضات والمكافآت المدفوعة عن مزاولة كل نشاط في عمالتي الواحات والساورة . 1611
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 ..
هواري بومدين 1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني