أمر رقم 67-265
· ج.ر عدد 100 لسنة 1967
أمر رقم 67 265 مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الفاء الرسم على الاجور المرتفعة المفروض على المرتبات والاجور والتعويضات والمكافآت المدفوعة عن مزاولة كل نشاط في عمالتي الواحات والساورة . 1611
المادة 2
ان كيفيات تطبيق المادة الأولى أعلاه ستحدد ، بحسب الحاجة ، بموجب مرسوم .