أمر رقم 67-265
· ج.ر عدد 100 لسنة 1967
أمر رقم 67 265 مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الفاء الرسم على الاجور المرتفعة المفروض على المرتبات والاجور والتعويضات والمكافآت المدفوعة عن مزاولة كل نشاط في عمالتي الواحات والساورة . 1611
المادة الأولى
ان الاحكام المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 205 - ا من قانون الضرائب المباشرة ، والمتعلقة باحداث رسم تكميلي يضاف الى الدفع الاجمالي المنصوص عليه فى المقطع الاول من هذه المادة ، وكذا النصوص اللاحقة، لا تطبق على المبالغ المدفوعة عن مزاولة كل نشاط في عمالتي الواحات والساورة وذلك اعتبارا من 10 غشت سنة 1967 •