أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الثاني — تنظيم وإدارة التعاونيات
المادة 9
تجتمع الجمعية العامة مرتين على الاقل في العام لتطلع على التقرير الخاص بنشاط الشركة وتصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة ، وتشرع عند الحاجة في انتخابات المتصرفين أو المسيرين والمندوبين للحسابات، وتجرى هذه التعيينات الزاميا بالاقتراع السرى .