أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الثالث — المراقبات والعقوبات e
المادة 19
ان التعاونيات ملزمة بأن تقدم للمراقبين الموظفين المعينين من الوزراء التابعين لهم ، وبناء على طلبهم ، جميع الاثباتات التى تمكنهم من التحقق بأنها تسير وفقا للنظام الجارى به العمل ، وعليها خصوصا أن تطلعهم لهذا الفرض ، على محاسبتها المستندة على كل المستندات الثبوتية اللازمة ..