أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الثاني — تنظيم وإدارة التعاونيات
المادة 12
لا يصح اجراء توزيع ما بين الشركاء اذا لم يكن مؤسسا على الحصة النسبية للعمليات التي أجراها كل منهم أو نتجت عن العمل المؤدى منهم .
ان النسب الفائضة والناجمة عن العمليات المتممة مع الغير ، يجب أن لا تدخل في هذه التوزيعات