أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الثاني — تنظيم وإدارة التعاونيات
المادة 11
تكون حصص الشركاء اسمية ، وأن التنازل عنها خاضع ، سواء المصادقة الجمعية العامة أو المصادقة المتصرفين وفقا للشروط المحددة فى القوانين الاساسية .