أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الثاني — تنظيم وإدارة التعاونيات
المادة 10
لكل شريك صوت واحد فى الجمعية العامة ، ويجوز أن تتضمن القوانين الاساسية لاتحاد التعاونيات نصا يخصص بموجبه لكل من التعاونيات المنضمة ، عدد من الاصوات يجرى تحديدها تبعا لاهمية الشؤون الجارية مع الاتحاد والتي تكون على الأكثر نسبية .
ان كيفيات التصويت بالوكالة يجرى تحديدها في القوانين الاساسية النموذجية .