أمر رقم 67-254
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-254 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الجمهورية للصحافة » . 1478
الباب الخامس — المجلس الاستشارى
المادة 18
يستشار المجلس في جميع المسائل التي تهم تسيير الشركة وعليه بصفة خاصة ان يبدي رأيه في البرنامج العام لأعمال المؤسسة ، والاستثمارات والقروض المنوى عقدها ، والامتلاكات والبيوع واحداث المكاتب الجديدة والقانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي