أمر رقم 67-254
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-254 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الجمهورية للصحافة » . 1478
الباب الخامس — المجلس الاستشارى
المادة 14
تحدد مدة العضوية فى المجلس الاستشاري بثلاث سنوات ، وهي قابلة للتجديد .
وان العضوية فى المجلس الاستشاري مجانية .