الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية ( النصر للصحافة » الى:
1 ) نشر جميع الاخبار الوطنية والدولية ، والتعاليق أو الدراسات أو الوثائق المكتوبة أو المصورة • الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة . 2 ) نشر جميع المقررات أو الحملات أو التصريحات بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط دفع مكافآت المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي :