أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
المادة 3
لا يجوز ان يقرر حل الشركة الوطنية المسماة النصر للصحافة » الا بموجب نص ذى صبغة تشريعية يتضمن التنصيص على حل الشركة وانتقال مجموع اموالها