أمر رقم 67-253
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 20
تسجل مداولات المجلس الاستشاري في سجل خاص ، وتوقع من طرف الرئيس والمدير ويجب ان يذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين ترسل نسخة من محضر كل اجتماع بعد التصديق على | مطابقتها للاصل الى الوزير الموصي خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع . 1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه