أمر رقم 67-250
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الرابع — التنظيم العمالي والبلدى للحماية المدنية زمن "حرب
المادة 9
يقوم المجلس الشعبي البلدى في كل بلدية باعداد وتنفيذ تدابير الحماية المدنية المنظمة فى زمن الحرب ، ويضع في نطاقها خطته العامة التي يعرضها على السلطة الوصية للموافقة عليها