أمر رقم 67-250
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الرابع — التنظيم العمالي والبلدى للحماية المدنية زمن "حرب
المادة 8
تساعد عامل العمالة فى مهمته المصلحة العمالية الحماية المدنية والنجدة ، وهيئة استشارية وهي اللجنة الاستشارية للحماية المدنية المنصوص عليها والمحددة في أحكام المادة 29 من المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والتي يشارك فيها لزوما فى كل جلسة ممثل الرئيس الناحية العسكرية المعنية بالامر .