الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الرابع — التنظيم العمالي والبلدى للحماية المدنية زمن "حرب
المادة 7
يتولى عامل كل عمالة مسؤولية تنفيذ | المجالس الشعبية البلدية .
ويضع عامل العمالة المخطط العام لتنظيم عمالته ، ويحرر كل سنة بيانا عما قام به من تحضيرات ، وذلك بالاتصال التام مع السلطة العسكرية .
تقدم البلديات مساعدتها الى عمال العمالات ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي.