أمر رقم 67-250
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الاول — التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — دور الوزير المسؤول عن الحماية المدنية المنظمة فى زمر الحرب
المادة 6
لأجل التنقيص من قابلية اصابة المباني والعمارات وتعرضها لأخطار القصف ، يخضع الاشخاص العموميون | والخاصون الذين يقومون بتشييد مباني جديدة للأحكام | التي يراها لازمة وزير الاشغال العمومية والبناء بالاتفاق مع وزير الداخلية ، وتحدد هذه الاحكام فيما بعد .