الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 59
ان هدف العمل النفساني هو :
1 - تعويد السكان على مسائل الحماية المدنية بحيث يتم اعدادهم للتدابير التي يجب عليهم أن يتخذوها في حالة الانذار بالخطر
- الحمل على التطوع في نطاق الحماية المدنية .
3 - جلب أعضاء جدد الى الهيئات الاختصاصية التي تهتم بتدريب الموظفين المشرفين على الحماية المدنية ان العمل النفسانى يستلزم أيضا وضع مخططات تعرض على موافقة وزير الداخلية