الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 58
يتم تدريب السكان على المستوى البلدي أو المشترك بين عدة بلديات ، ويقوم به عمال العمالات حسب ارشادات وزير الداخلية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار الظروف الحياة المحلية والتواريخ المقررة عند الاقتضاء للمناورات .
يمنح هذا التدريب المجموع السكان في الجهات المعينة وذلك :
خلال تمارين عامة ،
- وخلال تمارين عملية خاصة منظمة تحت مراقبة عامل | العمالة ) حل القناع واحتلال الملاجيء وتمرين الانذار والتفريق والاحتياطات اللازم اخذها بعد الغارات الخ ) .
بواسطة محاضرات .
ى - مخطط العمل النفساني :