الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 57
تدريب موظفي الاطارات على مختلف فرق الحماية المدنية .
ان التدريب الخاص الممنوح للموظفين التابعين التشكيلات الحماية المدنية يتم تحت ادارة رؤساء المصالح العمالية الكبيرة الذين أتموا من قبل دورات التدريب ، ويكون تحت تصرف هؤلاء الرؤساء بصفة معلمين ومدربين :
1 ) معلمون مدربون قد تابعوا التمارين في المراكز المنظمة على المستوى العمالي وكذا اختصاصيون وتقنيون متطوعون ومختصون ،
ب ) معلمون مدربون و اختصاصيون وتقنيون ..
2 ) تدريب السكان