الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 49
تحدد الحاجات الى الموظفين من طرف السلطات المكلفة بوضع مخططات الحماية المدنية والمتكونة من :
- رؤساء الحماية المدنية التابعين للادارات العمومية ،
- عمال العمالات المساعدين من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، المديرين العماليين للحماية المدنية ،
- رؤساء المؤسسات المعينة .
يتم هذا العمل بناء على الجداول الاصلية التي يحددها وزير الداخلية وذلك مع بيان التأليف النموذجي لفرق الحماية المدنية ويتبدل هذا التأليف تبعا لما يلي :
ا ) الاخطار التي تهدد المجتمع ( وجود هدف في المكان المعمور أو بالقرب منه وكثافة السكان الخ ..) .
2 ) الدور الذي تقوم به الامكنة المعمورة في تنظيم الاسعافات ( الأمكنة المعينة ) • ) نوع المنشآت أو المؤسسات المطلوب حمايتها .
يجب على السلطات المذكورة أن تنظر مقدما في أهمية وعدد الفرق التي يجب ان تتألف منها الطبقات المختلفة للخدمات الواجب تنظيمها وهي :
الانذار بالخطر والرصد ، الحرائق ،
- كشف التلوث وازالة العدوى ( الفرق أ ، ب ، ج ) ، رفع الانقاض واصلاح المنشآت ) من الضرورة الاولى ) ، انتشال الضحايا ونقلهم بواسطة النقالات اليدوية ( النقالون المسعفون ) ،
- الاتصالات والمواصلات ،
- حفظ النظام في الاماكن المنكوبة .
ان مخططات التوظيف توضع ضمن الكيفيات المعددة في المواد بعده والتي يجب ان يقيد فيها باستمرار كل جديد .
وضع مخططات التوظيف