الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 48
النقل - ان النقل على الطريق المختلف الاشخاص المذكورين بعده : -- الموظفون الذين تتكون منهم فرق الاسعاف للحماية المدنية ( الحرائق وازالة العدوى ورفع الانقاض الخ ) والذين يحدث لهم ان يتوقفوا كثيرا خارج الجهة التي يتعين اسعافها.
- الموظفون الذين تتكون منهم الجماعات التابعة لمراكز الاسعاف والحماية الصحية ، الضحايا الذين يتعين نقلهم من مكان الانتشال الى مراكز الاسعاف ومن هذه المراكز الى مستشفيات الاستعجال ، او الى تشكيلات استشفائية أخرى ، الاشخاص الذين يتعين نقلهم او تفريقهم .
يترتب عليه وضع مخططات مناسبة وخاصة بكل عمالة يضعها عمال العمالات بمساعدة المهندسين الرؤساء للجسور والطرقات وذلك في نطاق التعليمات الخاصة الصادرة من وزير النقل ، وبناء على اقتراح من المدير العمالي للصحة فيما يخص كل انواع النقل التي تهم الحماية الصحية طبقا المتعليمات الخاصة الصادرة من وزير الصحة العمومية تحدد في هذه الخططات الاحتياجات الواجب قضاؤها | وكذلك عدد ومميزات المركبات اللازمة لممختلف التشكيلات ويجب التمييز فى هذه المخططات للادوات الواجب خزنها ابتداء من زمن السلم والمسلمة بناء على ذلك من طرف وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية من جهة ولوسائل النقل الواجب اخذها من مجموع المركبات المستخدمة للمصلحة الوطنية 1 من جهة أخرى وذلك حسب القواعد المطبقة على تسيير هذا المجموع من المركبات وبموجب ترتيب للاسبقيات يحدد من طرف عامل العمالة ..
وتكون انواع النقل الاخرى غير النقل على الطريق موضوع تعليمات خاصة
ح - مخطط التوظيف :