الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 47
الاتصال المتمم بواسطة ساع - يجب على مختلف مراكز القيادة ان تزود الاعوان القائمين بالاتصالات بالادوات اللازمة ( الدراجة والدراجة النارية والسيارة ) لكي يتمكنوا من القيام بالمهام الموكلة اليهم .
ويجب ادراج هذه الادوات فى مخطط خاص يتعلق بالتجهيز ويوضح فيه كون هذه الادوات هل يجب الحصول عليها بالشراء.
او بالمصادرة أم يتعين خزنها ابتداء من زمن السلم .