الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 46
شبكة الانذار بالخطر - وفيما يخص شبكة الانذار بالخطر يقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بدراسة نظم الاشارة المسيرة بواسطة القيادة | عن بعد ، والمستمدة من شبكة الاسلاك التابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويجعلها تنجز لحساب وزير الداخلية ..
ان تكوين شبكات الانذار يتم بواسطة شبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وحسب الارشادات التقنية العامة المحددة من طرف وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .