الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 45
الاتصالات والمواصلات : - يحدد وزير الداخلية وسائل المواصلات الواجب النظر فيها مقدما لضمان الاتصالات اللازمة بين مختلف اجهزة القيادة وعناصر التنفيذ في جميع الظروف وتدرس هذه الوسائل من طرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل يجب عمالة أن عقدة تؤخذ بعين الشبكة التابعة الاعتبار عند للبريد اختيار مراكز والمواصلات القيادة السلكية في واللاسلكية وضرورة ارسال واستقبال البرقيات اللاسلكية ، ويتطلب هذا الاختيار الاستشارة المسبقة للمصالح التقنية المختصة ويجب ان تؤدي الدراسات المتممة الى وضع مخطط
- الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2595 خاص يتعلق باكتساب الادوات اللازمة لتجهيز هذه المنشآت وبوضعها في المكان .