أمر رقم 67-250
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 43
ان المستخدمين الذين تتعين حمايتهم هم :
الموظفون المستخدمون ،
- عائلات الموظفين المستخدمين المقيمة في المكان ، والتي تكون لهذا السبب غير مدرجة فى المخططات الحضرية للحماية المدنية ) وعلى المكلف بتنظيم الحماية المدنية داخل المؤسسة ان يتأكد من ذلك لدى المصالح البلدية التي يهمها الامر ) ، العموم الذين يترددون على المؤسسة