الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 42
تقوم المؤسسات العمومية والخاصة المشار اليها في المادة 11 اعلاه باعداد مخططات حماية نفسها ، وذلك ضمن الكيفيات المحددة فى المادة 18 وبعد الاخذ بعين الاعتبار للتعليمات والمذكرات التقنية الموجهة اليها من طرف السلطة الادارية التي هي تابعة لها مباشرة ( الوزير أو عامل العمالة بحسب الاحوال ) .
وتتضمن هذه العملية تجهيزات تتعلق بما يلي :
الامن العام ) الانذار بالخطر واطفاء الانوار ) ، الحماية المتممة فى المكان ، الفردية والجماعية ، من آثار القصف بالقنابل ومن آثار وسائل الهجوم الذرية او البيولوجية او الكيماوية ، تنظيم الاسعاف ) مقاومة الحرائق وازالة العدوى ورفع الانقاض والعمليات الاخرى المستعجلة ونقل الضحايا ومع الجانهم ) .
وعلاوة على ذلك يمكن ان تقتضي هذه العملية ما يلي :
انجاز ترتيبات التمويه ، للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه وضع الثروات التي تنطوى عليها مصلحة وطنية أو | عمومية في ملجأ • يقوم كل من المكلف بتنظيم الحماية المدنية والمدير الحضرى او المندوب الحضري للحماية المدنية بتحديد الافتراضات التي قد يلزم ضمنها تقديم مساعدة خارجية لحماية المؤسسة ويمكن تقديم هذه المساعدة من طرف مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات مجاورة ، غير أن هذه المساعدة تحتمل عدم اصابة هذه المؤسسات نفسها فتكتسي بذلك طابعا غير محقق يؤدى على أية حالة يكون عليها الأمر ، الى النظر مقدما في وسائل تكميلية تدرج ضمن المخطط الحضري للدفاع ، ويجوز للمدير الحضرى او المندوب الحضري للحماية المدنية ان يطلب في مقابل ذلك وضع المستخدمين والادوات التابعين لهذه المؤسسة تحت تصرفه للمساهمة في حماية الجهة •