الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 36
ان عمليات رفع الانقاض وايصال الاسعافات المستعجلة الى المعطوبين تتطلب اعداد مخططات خاصة يضعها عمال العمالات بمساعدة رؤساء المصالح الذين يهمهم الامر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية .
يجب التمييز في هذه المخططات بين الادوات المناسبة لكل مهمة مع ايضاح كل من الادوات التالية :
الادوات الموجودة من قبل فى المصالح العمومية ، الادوات التي يمكن شراؤها او مصادرتها في المكان ، الادوات التي يتعين خزنها في زمن السلم .