الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 34
ان القيام بهذه العمليات يوجب تشكيل فرق اختصاصية مجهزة باجهزة وملابس واقنعة للوقاية وأدوات خاصة .
ويضع عامل العمالة مخططا تحدد فيه حاجات عمالته الى اجهزة الكشف وملابس الحماية والادوات اللازمة لازالة العدوى ، ويتم هذا التحديد تبعا لعدد الفرق المتخصصة في محاربة وسائل الهجوم الكيماوية والاشعاعات المؤذية • تقوم المصلحة الوطنية للحماية المدنية بخزن وصيانة الادوات الخاصة المعدة للكفاح الذرى والبيولوجي والكيماوي والمخصصة للعمالات ، وعند الاقتضاء باصلاحها ..