الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 33
يضع عامل العمالة مخطط تجهيز لمقاومة الحرائق فى زمن الحرب ، وتبين فى هذا المخطط على الخصوص الحاجات التكميلية الى الرجال والادوات التي تستلزمها ضرورات الحرب .
ويجب ان يميز في هذا المخطط بين الادوات التي يمكن الحصول عليها في المكان ، بالشراء أو المصادرة في حالة التعبئة | وبين التي يجب تقديمها فى زمن السلم ، وذلك مع بيان مبلغ المصاريف وترتيب الأولوية .
ويوجه عامل العمالة هذا المخطط ، بعد الاطلاع على رأي اللجنة الاستشارية للحماية المدنية الى وزير الداخلية
ب - عملية الكشف والازالة الجزئية للعدوى :