الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 32
ان حماية الاشخاص والاموال تستلزم الاستخدام السريع للوسائل التي تمكن ، بعد وقوع الهجوم ، من مقاومة الحرائق ومن كشف وسائل الهجوم الكيماوية والبيولوجية او الاشعاعات المؤذية ، ومن تحديد المناطق الملوثة ومن القيام بالعمليات اللازمة لازالة العدوى ومن اخراج الضحايا من الانقاض ومن تنظيم اخلائهم ومن رفع الانقاض ومن القيام بالعمليات المستعجلة المخصصة لايصال الاسعافات الأولية الى المعطوبين كتوزيع المأكولات والملابس ولاعادة الاسكان الوقتي والتحويل الى مناطق الالتجاء .
يتطلب القيام بهذه المهام المختلفة التجهيز بأدوات لائقة يحدد في كل عمالة ، نوعها وأهميتها واستعمالها في مخططات خاصة •
ا - مقاومة الحرائق في زمن الحرب .