الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 31
ان المخططات الخاصة بوضع السكان الثابتين في الملاجيء المحددة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصحوبة برأي المدير او المندوب الحضريين للحماية المدنية يرفعها رئيس المجلس الشعبي البلدى الى عامل العمالة وقبل عرض هذه المخططات على نظر اللجنة الاستشارية | للحماية المدنية ، يأخذ عامل العمالة برأي المهندس الرئيسي الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 الدائرة الجسور والطرقات فيما يخص المخططات والتقويمات التي تقدمها البلديات .
وعند ما يتلقى عامل العمالة هذه الآراء ، يرفع المخططات الخاصة بالوضع في الملاجىء مع الملاحظات الى وزارة الداخلية التي تقرر انجاز الاشغال باقساط متتالية تبعا لترتيب الاولوية والاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها ..
د ) وسائل الاسعاف .