الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 30
يجب ان تتضمن مخططات وضع السكان في الملاجيء وكل بلدية ما يلي :
- عدد السكان الثابتين ، عدد المجموعات المنفردة من البيوت ، عدد الملاجيء العمومية عن كل مجموعة منفردة ،
- عدد الملاجيء الخاصة عن كل مجموعة منفردة ، عدد الاشخاص الذين يمكن وضعهم في الملاجيء عن كل - مجموعة منفردة ،
- عدد الملاجيء التكميلية اللازمة لحماية مجموع السكان الثابتين ،
- تقدير المصاريف المتعلقة ببناء ملاجيء جديدة ( مع المواصفات التثمينية والرسوم البيانية اللازمة ) ، مواعيد انجاز هذه الاشغال ، ترتيب اولوية الانجازات .
يجب التنصيص في ملحقات لهذه المخططات على عدد خنادق الالتجاء التي قد يلزم حفرها بسرعة في حالة توتر خارجي .