الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 29
يوكل رئيس المجلس الشعبي البلدى الى ممثليه المعتمدين بصفة رسمية والمثبتين لصفتهم ، القيام باحصاء الاقبية الخاصة والدهاليز وبالاستطلاع عليها وذلك بقصد تحديد ما يلي : 1 (1) المحال التى يمكن الاحتفاظ بها لاستخدامها ،
ب ) عدد الاشخاص الذين يمكن لهم أن يلتجئوا اليها .
يباشر الاعوان التابعون للمصلحة العمالية للسكن القيام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه باحصاء الاقبية والسراديب الموجودة في العمارات التي آلت ملكيتها الى الدولة .
يتحتم على الملاكين والمكترين والمحتلين الآخرين للعمارات الخاصة أو العمومية أن يأذنوا باجراء المعاينة لمحالهم .
ويعاقب عن عدم مراعاة هذه الاحكام بغرامة ادارية قدرها 20 دج يقررها رئيس المجلس الشعبي البلدى .
يجوز للملاكين والمكترين والمحتلين الآخرين للعمارات ان يقدموا عند الاقتضاء جميع الملاحظات الكتابية التي يرون من واجبهم تقديمها والمتعلقة بالاستعمال المحتمل لهذه المحال، ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى ، أو على ممثليه المؤهلين أن يشعروا المعنيين بالامر باستلام الملاحظات المقدمة بالشكل المذكور ، ويمكن أن تعفى من هذه الالتزامات بصفة استثنائية الأقبية والسراديب المستعملة لغاية تجارية او صناعية والمحتلة فعلا من طرف المستخدمين ، أو الموضوعة فيها أدوات ، وذلك بناء على طلب يوجه الى رئيس المجلس | الشعبي البلدى الذى يبت فى هذا الامر بعد اخذ رأي المدير او | المندوب الحضريين .
ويجوز ان يستأنف عند الاقتضاء مقرر رئيس المجلس الشعبى البلدى أمام عامل العمالة الذى يبت في الأمر بناء على رأي موافق تصدره اللجنة الاستشارية للحماية المدنية