أمر رقم 67-250
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 28
يتم تحديد الحاجيات تبعا لعدد السكان الثابتين الذين يجرى احصاؤهم عن كل مجموعة منفردة من البيوت ، ولا يدخل فى الحساب الاشخاص والعائلات الذين يوضعون في الملاجىء المحددة في المخططات التي تضعها المؤسسات المعينة للقيام بحماية نفسها بنفسها