الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 27
ان وضع السكان الثابتين في ملجأ يتطلب القيام بما يلي :
- - الاشغال المتعلقة باصلاح وتهيئة الملاجيء الموجودة ،
- احصاء وتهيئة الاقبية والسراديب والدهاليز القابلة لان تستخدم كملاجيء عمومية ،
- - الاشغال المتعلقة ببناء ملاجىء عمومية جديدة ،
- انشاء خنادق تغطى في زمن السلم .
أن المقاييس والقواعد الواجب مراعاتها في انجاز هذه الاشغال ستحدد في مذكرات تقنية من وزير الاشغال العمومية والبناء