الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 26
ان تدابير الحماية الفردية تقتضى تكوين مخزونات من : 1 أجهزة للحماية الفردية مخصصة للسكان ، تمكن من وقايتهم من آثار وسائل الهجوم الكيماوية ، وعند الاقتضاء من الجراثيم المسببة للامراض . 2 أجهزة للكشف تمكن من الكشف على كل فرد للآثار النافذة الاشعاع الصادرة من سلاح ذرى ، ويحدد عمال العمالات بمساعدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والاعوان المكلفين بالحماية المدنية التابعين لمختلف المصالح والمنشآت والمؤسسات المعينة ، عدد هذه الاجهزة اللازمة لسكان عمالة كل منهم ..
يتم خزن هذه الادوات وصيانتها وعند الاقتضاء اصلاحها من طرف المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، ويوزعها عمال العمالات على السكان بأمر خاص من وزارة الداخلية .
ب - تدابير الحماية الجماعية :