الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 25
تطبق الحماية على السكان الثابتين. ويجب أن يفهم من السكان الثابتين ما يلي :
1 ) الموظفون التابعون للمصالح الادارية للخدمات العمومية ، ) الموظفون التابعون المؤسسات التي تعمل للدفاع الوطني أو لتزويد السكان بحاجياتهم الاساسية ، ) الموظفون اللازمون لاستخدام تدابير الحماية المدنية ،
4 ) الاشخاص الذين يكون حضورهم بسبب مهنتهم لازما لحياة الاشخاص الآخرين الثابتين ( التجار والصناع والاطباء الخ .. ) 1592 الجريدة الرسمية تتضمن الحماية المنظمة فى المكان تدابير تجهيز تمكن من القيام بالحماية الفردية أو الجماعية •
ا - تدابير الحماية الفردية :