الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 24
تتضمن تدابير الحماية بواسطة الابعاد ما يلي :
- التفريق الوقتي ( وخاصة فى الليل ) أو الدائم على مسافة قصيرة أو متوسطة وبقدر الامكان ، في داخل العمالة ، الابعاد نفسه أي التحويل الى مسافة بعيدة في عمالات أخرى
ا ) توضع مشاريع التفريق من طرف عمال العملات بمساعدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المصالح العمالية للحماية المدنية والنجدة .
ب ) توضع مشاريع الابعاد من طرف عمال العمالات الذين يهمهم الأمر ) العمالة الاصلية وعمالة الاستقبال ) بالاتصال مع مختلف الادارات التي يهمها الامر : الدفاع الوطني والاشغال العمومية ، ( البناءات الوقتية ) والفلاحة والاصلاح الزراعي ( التموين ) ووزارة الدولة المكلفة بالنقل ( الاخلاء ) والصحة العمومية والسكان والشؤون الاجتماعية الخ .... ) .
تعرض هذه المخططات على موافقة وزير الداخلية المكلف بتنسيق جميع تدابير الحماية .
ج ) الحماية فى المكان ( الفردية والجماعية ) .