أمر رقم 67-250
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 22
تتعلق تدابير الامن العام والمحلي بما يلي :
تهيئة الانارة العمومية بكيفية تمكن من تخفيض حدتها أو من اطفائها ،
- اصدار الاوامر فى آن واحد باطفاء الانوار ، وسائل الاذاعة السريعة للانذار ( صفارات الخطر المسيرة من بعيد ، ) وضع أجهزة للتمويه .