الباب الثاني — وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب › الفصل الثاني — المخططات الخاصة بالتجهيز
المادة 21
يضع عمال العمالات المخططات الخاصة بالتجهيز بمساعدة المصالح المختصة ، طبقا للتعليمات التي يتلقاها هؤلاء العمال من وزير الداخلية أو من الوزراء الذين يهمهم الامر ، ويبلغ عمال العمالات الى المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المصالح العمالية والمؤسسات المعينة نصيب كل واحد من هذه المخططات الذي يجب اعداده وانجازه بعنايتهم ، وتعرض المخططات الموضوعة من طرف المجالس الشعبية البلدية على رأى المدير أو المندوبين الحضريين للحماية المدنية، كما تعرض المشاريع الموضوعة من طرف عمال العمالات على رأى اللجنة الاستشارية للحماية المدنية
أ ) الامن العام والمحلي .